مركز التحقيقات والدراسات العلمية في المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية

252

موسوعه أصول الفقه المقارن

رافعاً وناسخاً ( أو معارضاً ) . 3 - الاستثناء يجوز اتصاله بالنص ، والتخصيص لايتطرّق إلى النص « 1 » . ( تخصيص ) ب - النسخ يفرّق بين النسخ والاستثناء في الأمور التالية : 1 - النسخ يرفع ما دخل تحت اللفظ المنسوخ ، والاستثناء يمنع بعض الأفراد من الدخول تحت المستثنى منه « 2 » . 2 - يشترط في الاستثناء اتّصاله بالمستثنى وعدم استقلاله عنه ، في حين يشترط في الناسخ تأخُّره واستقلاله . 3 - يجوز في النسخ رفع بعض أو جميع الحكم ، في حين الاستثناء يمنع بعض الأفراد من الدخول تحت المستثنى منه « 3 » . ( نسخ ) ج - الشرط يميّز بين الشرط والاستثناء في أمور ، منها : 1 - الاستثناء يُخْرِجُ الأعيانَ ، والشرط يُخْرِجُ الأحوال . 2 - الشرط يُثبت الحكم في حال وجوده ، وينفيه في حال عدمه ، والاستثناء يجمع بين النفي والإثبات . 3 - لا يجوز في الاستثناء رفع جميع المنطوق به ، في حين يجوز أن يدخل الشرط في كلام يبطل جميعه « 4 » . ( شرط ) ثالثاً : الأقسام للاستثناء أقسام متعدّدة باعتبارات مختلفة ، أهمها تقسيمه باعتبار الحقيقة والمجاز ، فيقسم إلى قسمين : الأوّل : الاستثناء الحقيقي ، وهو المتَّصل من حيث الكلام ، والمتّحد من حيث الجنس ، أي أنّ شروط الاستثناء قد تحقَّقت فيه ، من قبيل : ( لزيد عندي عشرة دراهم إلَّادرهماً ) و ( أكرم الناس إلَّاالفاسقين ) . والآخر : الاستثناء المجازي أو المنقطع ، وهو المنفصل من حيث الكلام ، أو كون الاستثناء فيه من غير الجنس ، من قبيل : « فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ » « 5 » أو ( أتاني المسلمون إلَّا اليهود ) « 6 » . والمدار في كونه مجازياً أنّه فاقد لبعض شروط الاستثناء . ويقسَّم الاستثناء تقسيماً آخر ، وهو : 1 - الاستثناء المفرَّغ ، وهو الاستثناء الذي يكون المستثنى منه محذوفاً مقدَّراً مع كونه أمراً شاملًا للمستثنى ، من قبيل : ما جاءني إلّازيد ، فيقدّر أحد هنا . 2 - الاستثناء غير المفرَّغ ، وهو الذي يكون المستثنى منه مذكوراً ، مثل : جاءني القوم إلّازيداً . وهناك تداخل بين الأقسام ، فالاستثناء المنقطع يكون غير مفرّغ دائماً ، أمّا المتصل فقد يكون مفرغاً وقد لا يكون مفرّغاً « 7 » .

--> ( 1 ) . المتحول : 163 . ( 2 ) . انظر : المستصفى 2 : 74 ، روضة الناظر : 132 ، ابن قدامة وآثاره الأصولية 2 : 253 . ( 3 ) . انظر : الجامع لمسائل أصول الفقه : 286 ، روضة الناظر : 132 ، ابن قدامة وآثاره الأصولية 2 : 253 . ( 4 ) . البحر المحيط 3 : 338 . ( 5 ) . الحجر : 30 - 31 ، وص 73 - 74 . ( 6 ) . انظر : المعتمد 1 : 242 - 243 ، الإحكام ( ابن حزم ) 1 - 4 : 420 ، مبادئ الوصول : 133 . ( 7 ) . عمدة القاري 1 : 180 ، حاشية كتاب المكاسب ( الأصفهاني ) 2 : 60 ، كتاب المكاسب والبيع ( الآملي ) 1 : 462 ، المحكم في أصول الفقه 1 : 611 .